دفعا للاشتراك، والقياس داخل تحت الأمر، لأنه عبور من حكم الأصل إلى الفرع وتجاوز منه إليه.
أجاب أصحابنا عن كيفية استدلالهم بالآية على الوجه الأول، بأنه إذا كان الله تعالى قد نبه - على ما زعمتم - بالآية على أن المشاركة في السبب، والعلة تقتضي المشاركة في الحكم، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر تعالى عنهم في الآية، يحل بهم مثل ما حل بهم، فإن قالوا: هو كذلك، أريناهم بطلان قولهم ضرورة، لوجود من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبهم ما أصابهم، وهذا من ضعيف ما يتمسك به.
نعم، وأجابوا عن كيفية استدلالهم بالآية على الوجه الثاني، بوجوه، نذكر منها ما ذكره آية الله العلامة الحلي (قدس سره) في كتاب (النهاية) من وجوه:
الأول: أنا نمنع كون الاعتبار المجاوزة، بل الاتعاظ، فإنه لا يقال لمستعمل القياس العقلي أنه معتبر ويقال للبالغ في رتبة القياس ومعرفة شرائطه وإثبات الأحكام به إذا لم يتفكر في أمر معاده أنه غير معتبر، أو قليل الاعتبار، ولقوله تعالى:
* (إن في ذلك لعبرة) * (1) والمراد الاتعاظ، وقال (عليه السلام): " السعيد من وعظ بغيره " (2) أي اعتبر، والأصل الحقيقة، فلا يكون حقيقة في غير الاتعاظ، دفعا للاشتراك، وليست أدلتكم من مثل هذه الأدلة، بل الترجيح معنا لسبقه إلى الفهم.
الثاني: سلمنا أن ما ذكرتموه حقيقة، لكن شرط الحمل عليها عدم المانع، وهو هنا موجود، فإن تركيب الكلام لا يناسبه، فلو قال: * (يخربون بيوتهم بأيديهم