باطل بالإجماع، وإن كان حين حدوث الحادثة لزم ذلك تكليف ما لا يطاق.
أما مسائل الأصول فالحق المنع من التقليد فيها، وجوزه قوم من الفقهاء.
لنا: إنه (عليه السلام) مأمور به بالعلم فيجب علينا، ولأن تقليد غير معلوم الصدق قبيح لاشتماله على جواز الخطأ، وقبول النبي (صلى الله عليه وآله) من الأعرابي الشهادتين لعلمه تحصيل أصول العقيدة وإن لم يتمكن من التعبير عن تلك الأدلة والجواب عن تلك الشبهات.
انتهى موقع الشاهد من كلامه، زيد في علو مقامه.
وقال شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر الشيخ الطوسي رفع الله درجته في كتابه المسمى ب " العدة في علم الأصول " في هذا المقام، قال (قدس سره) في جملة ما قال:
وأما المستفتي فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون متمكنا من الاستدلال والوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلد المفتي ويرجع إلى فتياه، وإنما قلنا ذلك لأن قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظن، وإذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظن على حال،.
وثانيهما: إذا لم يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك، فحكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا: لا يجوز له أن يقلد المفتي، وإنما ينبغي أن يرجع إليه لينبهه على طريقة العلم بالحادثة، وأن تقليده محرم على كل حال، وساووا في ذلك بين أحكام الفروع والأصول.
وذهب البصريون والفقهاء بأسرهم إلى أن العامي لا يجب عليه الاستدلال والاجتهاد، وأنه يجوز له أن يقبل قول المفتي، فأما في أصوله وفي العقليات،