ومنها: وعليه الشيخ أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة (قدس سره) في العدة: هو أن المراد من البداء هو المراد من النسخ بعينه إلا أن إطلاقه على النسخ فيه نوع من التوسع والمجاز، وقد نسب هذا القول إلى السيد المرتضى طاب ثراه، لكن الذي نقله الشيخ في العدة عنه مخالف لهذا النقل، ونحن ننقل لك كلام الشيخ (قدس سره) في العدة لتقف على حقيقة الحال في القولين، وتطلع على كلا الرأيين.
قال الشيخ أعلى الله مقامه في العدة (1) - في بحث النسخ -:
وأما البداء فحقيقته في اللغة هو الظهور، ولذلك يقال: بدا سور المدينة، وبدا لنا وجه الرأي، وقال الله تعالى: * (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) * (2) و * (بدا لهم سيئات ما عملوا) * (3) ويراد بكل ذلك ظهر، وقد يستعمل ذلك في العلم بالشئ بعد أن لم يكن حاصلا، وكذلك في الظن، فأما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه عليه، ومنه ما لا يجوز، فأما ما يجوز من ذلك، فهو ما أفاد النسخ بعينه، ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين - يعني الباقر والصادق (عليهما السلام) - من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى، دون ما لا يجوز عليه، من حصول العلم بعد أن لم يكن، ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى، والتشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا لهم، ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن حاصلا لهم، أطلق على ذلك لفظ البداء.
وذكر سيدنا الأجل المرتضى (قدس سره) وجها آخر في ذلك، وهو أنه قال: يمكن