بالجحيم الممقوتة التي يبتعد عنها كل الابتعاد، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل بما تثمره هذه الزوجية من بنات وبنين يلقي بهم إلى الارتماء بهذه النار، فللأب أو الأم أثر فعال في تكوين الذراري على ما يعتادون أو يعبدون، ومن ذا الذي يرضى لنفسه أو لبنيه النار وعذاب الجحيم.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى في أواخر سورة البقرة: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (1).
هذه الآية الكريمة دلت بصراحة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فشهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد، لكن في القضايا الحقوقية خاصة، أما شهادة المرأة في الطلاق فهي ملغية غير مقبولة عند الشارع بالمرة، حيث قال سبحانه في سورة الطلاق: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (2) يعني من الرجال المسلمين خاصة، فلم يعتبر شهادة المرأة هنا بالكلية، وكما ألغى الشارع المقدس شهادة المرأة في الطلاق ألغاها أيضا في الوصاية حيث قال عز من قائل في أواخر سورة المائدة: * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) * (3) فهنا تراه ألغى شهادة المرأة في الوصاية إلغاءها في شهادة الطلاق، ومثلهما في إلغاء شهادة المرأة، إلغاء شهادتها في الزنا حيث يقول سبحانه في أوائل سورة النساء: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن