عن تلك الحجج.
وذهب جماعة من المسلمين إلى إنكار النسخ واحتجوا بما احتج به اليهود على إنكار النسخ لشريعة موسى (عليه السلام)، فالجواب الجواب، فلا حاجة إلى أن نطيل الكلام على ما لهم من كلام، وأول هؤلاء ما وقع في الشرائع مما ظاهره النسخ، بأنه ليس بنسخ، إنما هو انتهاء الحكم المؤقت بوقت خاص لشخص مخصوص، فليس هو رفعا حتى يكون نسخا، بل هو ارتفاع، وهذا كما ترى لا ينهض حجة على إنكار النسخ، إنما هو اصطلاح خاص في النسخ ولا مشاحة في الاصطلاح. والنسخ بهذا المعنى هو مصطلح المتأخرين.
المرحلة السادسة: قالوا: إن المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط، أو التلاوة فقط، أو هما معا.
أما الذي يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة، فكالآيات المارة سابقا.
وأما الذي يكون منسوخ التلاوة فقط، فكما يروى عن عمر أنه قال: كنا نقرأ آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم (1).
وروي أيضا: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب (2).
وأما الذي يكون منسوخ الحكم والتلاوة معا، فهو ما يروى عن عائشة: ان القرآن قد نزل في الرضاع بعشر معلومات، ثم نسخ بخمس معلومات، فالعشر مرفوع