الاتعاظ، ففي إيجاب الاتعاظ يحصل إيجاب مسمى الاعتبار من غير حاجة إلى إيجاب سائر أنواعه.
الرابع: سلمنا إيجاب نوع آخر غير الاتعاظ، فهاهنا أنواع من القياس نحن نوجبها: كالمنصوص على علته، وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، والأقيسة العقلية في أمور الدنيا، وشبيه الفرع بالأصل في عدم استفادة حكمه إلا من النص، والاتعاظ والانزجار بالقصص والأمثال، فظهر أنا أثبتنا الاعتبار في صور متعددة، فلا يبقى له دلالة على إيجاب القياس الشرعي، لأن الآتي بفرد من أفراد ما يسمى اعتبارا، يكون خارجا عن عهدة الأمر.
الخامس: سلمنا اقتضاء اللفظ للعموم، لكنه محال هنا، لأن حمله عليه يفضي إلى التناقض، فإن التسوية بينهما في أنه لا يستفاد حكم الفرع إلا من النص كما أنه في الأصل كذلك نوع آخر من الاعتبار، والأمر بأحد هذين الاعتبارين ينافي الأمر بالآخر، فلو حمل على العموم، اقتضى الأمر بالمتنافيين معا، وهو محال، ثم ليس اخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الأمر، أولى من العكس، وعليكم الترجح وهو معنا، لأن تشبيه الفرع بالأصل في أنه لا يستفاد حكمه إلا من النص عمل بالاحتياط، واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
السادس: سلمنا انتفاء التناقض، لكنه ليس بحجة، لأنه عام مخصوص، فإن الرجل لا يكون مأمورا بالاعتبار فإن عند تعادل الأمارات فيما لم ينصب الله عليه دليلا كمقادير الثواب والعقاب وأجزاء السماوات، وفيما عرف حكمه بالاعتبار، فإن المكلف لا يكون مأمورا بعده باعتبار آخر، وفيما لو قال لوكيله: أعتق غانما لسواده، فليس لوكيله أن يعتق غيره، وفيما إذا عدم النص فإنه لا يكون مأمورا بالقياس، وفيما