استدل الجمهور القائلون بوقوع النسخ في القرآن بوجوه:
أحدها: هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * (1).
أجاب أبو مسلم عن الاستدلال بهذه الآية بوجوه:
الأول: أن المراد في الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب المقدسة القديمة من التوراة والإنجيل، كالثبث، والصلاة إلى المشرق والمغرب، فما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأبطل الله تعالى عليهم ذلك بهذه الآية.
الوجه الثاني: أن المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب، وهو كما يقال: نسخت الكتاب، فالنسخ هنا معناه النقل والتحويل، لا المحو والإزالة.
الوجه الثالث: أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه.
أجيب عن جوابه الأول: بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها آيات القرآن، لأنه هو المعهود عند نا.
وأجيب عن جوابه الثاني: بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن، وهذا النسخ مختص ببعضه.
الحجة الثانية - للقائلين بالنسخ ووقوعه في القرآن -: إن الله تعالى أمر المرأة