لوارث بما زاد على الثلث " (1) ولعل هذا هو الأصح لمناسبة لمقتضى توزيع الميراث.
هذا وإن أردت زيادة الاطلاع في المسألة فراجع تفسير الأستاذ الإمام محمد عبدة في المقام، وما كتبناه في نقد كتاب الوصية للأستاذ حسين علي الأعظمي الذي نشرته مجلة الغري الغراء.
وعلى كل حال فهذا الحديث لا يصلح لنسخ الآية من عدة وجوه، كما عرفت أن رأي الشافعي أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فضلا عن السنة المروية بخبر الآحاد، ولكن لم يعرف عن أبي حنيفة قول في هذه المسائل.
وهنا وعند هذا البحث قال الأستاذ الإمام محمد عبدة:
ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية الذين يبالغ إمامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة، ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها، يقول بعضهم: إن القياس الجلي ينسخ السنة، مع أن البحث في القلة أمر عقلي يجوز أن يخطأ فيه كل أحد، ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم العلة غير مراد للشارع، فإذا جاء حديث ينافي هذا العموم وصح عندنا، فالواجب أن نجعله مخصصا لقلة عموم الحكم، ولا نقول رجما بالغيب: إنه منسوخ، لمخالفته للعلة التي ظنناها، فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت إلى هذا الحد - وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات وإلى إبطال اليقين بالظن وترجيح الاجتهاد على النص - فعلينا أن لا نحفل بكل ما قيل، وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شئ ثم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون، وليس في ذلك شئ يخالف الكتاب العزيز. انتهى كلامه.