قانون عام يراد منه حفظ الأنواع لا الأفراد، ولذلك قد يعبر عنها ب " العلة غير المطردة " لهذا التخلف وهذا الانخراط، وهذه الحكمة كالعلة في أنها قد تكون منصوصة بأن يرد التصريح بها أو الايماء إليها في لسان النص والتشريع، وهذه كتلك أيضا في نوع التعبير بكلا قسميه من التصريح أو التلويح. وهي هي أيضا في أنواع الأدوات والآلات المعبرة عن ذلك المعنى المقصود.
مثال ذلك: ما جاء في قولهم (عليهم السلام) " إنما العدة للماء " (1) ترى في هذا النص الشريف الحكمة في تشريع العدة على النساء المفارقات في طلاق أو وفاة، وترى أيضا أن التنصيص فيها جاء بلسان التصريح، وترى أيضا أنه عبر عن هذه الحكمة بلام التعليل، إضافة إلى التعبير بإن المؤكدة المتصلة بما المكفوفة المفيدة للحصر والتخصيص، فترى أن الحكمة المصرح بها هي محافظة الانسان أن لا تختلط لاختلاط المياه فيكون ذلك هدما للنظام العائلي المقصود.
ومثال ذلك أيضا: ما جاء في قولهم (عليهم السلام) جوابا لسؤال سائل يسألهم عن حكمة تغسيل الميت غسل الجنابة: " لخروج النطفة التي خلق منها، منه " (2) ولعل الإمام (عليه السلام) كنى بالنطفة رعاية لعقول السائلين ولجهل المحيط في ذلك الزمان عن مكتشفات العلوم في هذا الزمان عن تلك الجراثيم التي تنشر على بدن الميت حين الموت ويخشى من انتقالها منه إلى الأحياء ولا مزيل لها إلا الماء، كما قرر ذلك الطب والأطباء.
ومن حكمة هذا التشريع تنشأ حكمة ثانية هي حكمة وجوب غسل من مس بدن الميت ببدنه بعد برده وقبل التغسيل، وهي الوقاية من انتقال تلك الجراثيم، أو