فيقول: " عليك الكفارة " (1)، فإنه يفيد ظن وجوب الكفارة بالإفطار، وكما إذا ذكر وصفا لو لم يكن له فائدة، كما روي أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على بيت بني فلان وعندهم هرة، فقال (صلى الله عليه وآله): " إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم الطوافات " (2) فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في التطهير لم يكن لذكره فائدة، وكتقديره على وصف الشئ المسؤول عنه، كقوله (عليه السلام):
" أينقص إذا جف؟ قيل: نعم. فقال: فلا ".
إذن، وكتقرير على حكم ما يشبه المسؤول عنه ويبينه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله (عليه السلام): " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته " (3) نبه (عليه السلام) بهذا على عدم إفساد الصوم بالمضمضة والقبلة لانتفاء حصول المطلوب فيها، وكالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): " القاتل لا يرث " للفرق بينه وبين بقية الأولاد، وكقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (4) مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز.
هذا قسم من العلة، وقد عرفت أنما يعبر عنها بالعلة المنصوصة لوجود النص عليها في أصل لسان التشريع، وقد قام الاجماع أو شبه الاجماع على أنها حجة، وأن الحكم يسري عن موضوعه إلى موضوع آخر ببركة وجودها في الموضوع الآخر.
نعم، ذهب قليل إلى أنها لا تسري عن موضوعها إلى موضوع وإنما هي حجة في موضوعها الذي وجدت فيه بلسان النص المنصوص عليها فيه، فكأنها أخذت وصفا