خاصا وقيدا شخصيا في ذلك الموضوع خاصة، فكأن النص: قال: الخمر الموصوف أو المقيد بالإسكار حرام.
وهناك قسم آخر من العلة يعبر عنها بالعلة المستنبطة، ومعناها: العلة التي يعلل بها الحكم سلبا وإيجابا لا عن طريق النص والتشريع، بل عن طريق الرأي والاستحسان الذي مبناه على الظن والتخمين. وقولنا: " عن طريق الرأي والاستحسان الذي مبناه على الظن والتخمين " أخرجنا به العلة غير المنصوصة ولكن تستخرج وتستنبط عن طريق الدلالة العلمية، وذلك ما يعبر عنه بقياس الأولوية القطعية، وذلك كحرمة الايذاء للأبوين المستفادة من القياس على حرمة التأفيف الوارد في قوله عز من قائل: * (فلا تقل لهما أف) * (1) إذ أنه بعد النص على حرمة التأفيف الذي هو أقل رتبة وأدنى درجة من الايذاء، حرم الايذاء بلا كلام، فما حرم التأفيف إلا لأنه نوع من الإيذاء، فالإيذاء مقطوع الحرمة بلا شك ولا ارتياب، فمثل هذا القياس القطعي حجة عند المحققين من العلماء.
وعلى أي حال، ومهما يكن من أمر، فإن مفترق الطريق في المقام بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم ممن يعمل بالقياس المستنبط عن طريق الظن والاستحسان، فغيرهم سوغه واستساغه، والشيعة لم تسوغه ولم تستسغه، لما مر عليك من الدليل المنقول، ولما سيأتيك من أدلة العقول والبرهان المعقول الذي هو من البداهة بمكان.
وحيث عرفت العلة بقسميها من المنصوصة المستنبطة فلتعرف أن الحكمة هي عبارة عن الفائدة أو الثمرة المترتبة على التشريع للحكم بصفة نوعية لا ينظر فيها إلى الأفراد والأشخاص، ولذلك قد تحرم في بعض الأفراد والأحوال، فهي كوضع