هو واضح، وكذا ما في الحدائق من التوقف في الحكم المزبور أيضا لمعارضة ما هنا بخبر عمار (1) الآخر المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن القعود مع الإمام إذا أدركه جالسا بعد الركعتين بل ينتظره حتى يقوم، إذ قد عرفت أنه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير وأفضلية المتابعة، على أن موضوعه التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، ويبقى حينئذ محل للجماعة إن لم يتابعه في ذلك الجلوس بخلاف ما هنا، فتأمل.
وكيف كان (فإذا سلم) الإمام لو فرض أنه كان في الركعة الأخيرة (قام فاستقبل) تمام (صلاته ولا يحتاج) هنا (إلى استئناف تكبير) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين أساطين الأصحاب، بل في الذكرى والروض القطع به، بل في مفتاح الكرامة وعن المهذب البارع الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ظهور قوله (عليه السلام) في موثق عمار (2) المتقدم آنفا (أتم صلاته) في ذلك أيضا، بل هو ظاهر غيره أيضا من الأدلة، خصوصا بعد ما سمعته منا في ترجيح كلام الشيخ في المسألة الأولى، مضافا إلى اقتضاء القاعدة ذلك، ضرورة عدم مقتض للفساد، إذ الجلوس والتشهد الذي مر في المعتبرة (3) أنه بركة غير قادحين قطعا.
ومن هنا لم يخالف أحد بالصحة في المقام وإن خالفوا فيما عرفت عدا ما عساه يظهر من المصنف في المنافع من الاستئناف هنا أيضا، إلا أني لم أجد أحدا ممن تأخر عنه أو تقدمه وافقه عليه كما اعترف به شارحه في الرياض، وإن كان قد يستدل له بأنه زيادة أيضا في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام، لقصور الأدلة عن إفادة عدم