أدرك) إلى آخره، من كلام الصادق (عليه السلام) كما في الوسائل، بل لعله الأظهر كما اعترف به في الحدائق لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق.
والمروي عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة (1) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) بل وصحيح ابن مسلم (2) قال (قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام) بناء على ظهوره في إرادة السؤال عن أقصى الأحوال التي تدرك بها الجماعة، واحتمال إرادة الحضور والإمام في هذا الحال من لفظ الادراك فيه وفي غيره لا أنه ينوي ويكبر ويدخل معه كما ترى في غاية الضعف، بل لا ينبغي الاصغاء إليه مع ملاحظة خبري المعلي بن خنيس ومعاوية بن شريح وغيرهما المعتضدة بالفتاوى، كاحتمال إرادة المتابعة للإمام فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه منه ويكبر للهوي له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة ويكبر للاحرام ويدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود، إذ هو وإن لم يكن بتلك المكانة من الضعف بل قد يؤيده استبعاد نية الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الإمام في السجدتين، أو امتناعها بناء على المشهور من وجوب الاستئناف عليه إذا قام كما ستعرف، بل ربما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل وعن نهايته أيضا حيث قال:
لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ويسجد معه، فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح - إلا أنه مناف لمقتضى الاطلاق الذي أشرنا إليه سابقا، وللمنساق من النصوص المتقدمة، خصوصا المشتمل على لفظ