(عليه السلام)، مع احتمال أن يكون إشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب استئناف الصلاة، بل يكتفي بتلك النية والتكبير كما ستسمعه فيما يأتي لا في أصل الدخول إلا أن الذي فهمه منه غير واحد من الأصحاب التوقف والاشكال في ذلك كما يومي إليه تعليله الثاني، بل في المدارك والذخيرة أنه في محله، ولعله لعدم ثبوت التعبد بالكيفية المذكورة، وللنهي كما سمعته من المختلف في صحيح محمد بن مسلم (1) عن الصادق (عليه السلام) عن الدخول في الركعة التي لم يدرك تكبير ركوعها، وآخر له أيضا (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) وفي ثالث (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة) - ضعيف جدا، ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبد هنا خصوصا لو قلنا بأنه من المستحب الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الأخبار التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه قبله، وقد عرفت الحال في هذه الأخبار عند البحث في إدراك الصلاة بادراك الإمام راكعا، وأن الأصحاب عدا الشيخ في بعض كتبه وبعض أتباعه أعرضوا عن ظاهرها حتى حكى الاجماع هو فضلا عن غيره في بعض آخر من كتبه على خلافه، وبعد التسليم محتملة احتمالا قويا إرادة النهي عن الدخول ونحوه معتدا بتلك الركعة لا لادراك فضل الجماعة كما يومي إليه إبدال النهي عن الدخول في صحيح ابن مسلم (4) الآخر أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) بالنهي عن الاعتداد بها، فقال: (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام) بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك، وصحيح
(٥٨)