التكبير منها، وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان بزيادة ركن ونحوه مما ستسمعه حتى في التذكرة وعن نهاية الإحكام، بل في موضع آخر من الأولى التصريح بتكبيرة الاحرام، وغير ذلك مما ستعرف من النصوص بناء على اتحاد هذه الصور بالنسبة إلى ذلك.
ولا استبعاد في نيته وإن علم بعد الأدلة الشرعية أولا، وبعد عدم وجوب هذه المتابعة عليه المقتضية بطلان صلاته ثانيا، إذ له الانتظار من غير سجود إلى أن يقوم الإمام إن لم يكن في الركعة الأخيرة، وإلى أن يفرغ من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وبأن الأفضل له المتابعة الشهيدان في البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية، بل ربما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي ستسمعها أيضا، ولعله للجمع بين الأخبار السابقة وبين خبر عبد الرحمان (1) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (إذا وجدت الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت) والموثق (2) عنه (عليه السلام) أيضا (عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) فيحمل هذان على الإذن والجواز ورفع الايجاب وما قبلهما على الفضل والاستحباب، ولا بأس به.
لكن في الرياض أني لم أجد عاملا بهما قبل الشهيد، فلا تكافئا تلك الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، وبغير ذلك، فهي أرجح منهما من وجوه، وتنزيلهما على ما سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحجية المتوقفة على المكافأة، وهي مفقودة، وفيه أنه مبني على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول