مع الإمام من عبارات الأصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتد بها أو إجماع، وهو في محل المنع وإن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم، كمنع شمول ما دل على وجوبها من معقد إجماع أو غيره لمثل ما نحن فيه، فلا يبعد حينئذ أن له التخيير المزبور، بل قد يقال إن له نية الانفراد أيضا وإتمام صلاته لادراكه الجماعة بمجرد إدراك الإمام في جزء من أجزاء الصلاة وإن لم يدرك الركعة معه.
هذا كله لو أدركه واقفا، أما لو أدركه راكعا فنوى وهو يريد الاجتماع معه فلم يتسير له ذلك فإن كان بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور، لحصول زيادة ركن حينئذ منه، إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الإمام فيه، فليس له حينئذ متابعة الإمام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية، وإن كان قبل أن يتحقق منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الإمام ثم تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته بهما، وليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه الشهيد الثاني في روضته، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي، هذا كله بناء على المشهور، وإلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله.
وكيف كان فما في المختلف - من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الإمام رأسه ثم متابعته، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ:
(إنه لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك) وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان، مع أنه (عليه السلام) نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم (1) الصحيحة عن الباقر