ويستحب له التشهد حينئذ تبعا للإمام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز، والبيان والرياض وغيرها، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا للمعتبرين، ففي أحدهما (1) (سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها، قال: نعم، قلت: والثانية أيضا: قال نعم، قلت: كلهن قال: نعم، وإنما هي بركة " وفي الآخر (2) قلت لأبي عبد الله عليه السلام ": جعلت فداك يسبقني الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة ".
خلافا للغنية وعن النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال: " قعد وسبح من غير تشهد " بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال:
لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه " وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع، فإنه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قال: " لا يتشهد " بخلافه في المبسوط، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو أحوط، إذا لم نعرف قائلا بالوجوب، للأصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك، إلا أن الأحوط منه الاتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر الموظف، تخلصا من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به، ولا ينافيه اشتماله على الاقرار بعبودية النبي (صلى الله عليه وآله) ورسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد قوله (عليه السلام): إنه بركة، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجوب أيضا.
وكيف كان ففي الذخيرة وعن الأردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية، وأربعة في الثلاثية، وثلاثة في الثنائية، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل، بل أربعة في الرباعية، وثلاثة في الثلاثية، واثنان في الثنائية، وهو