الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) وهو حقيقة في الوجوب، فمنه - مضافا إلى اعتضاده بالاحتياط في التوقيفيات، إذ الحرمة لم يصرح أحد بها في المقام، بل الظاهر الاتفاق بين من تعرض لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه، وبما دل على أصل القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلة سقوط القراءة عن المأموم وضمان الإمام لها، ضرورة عدم شمولها لما نحن فيه، على أنه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها ببعض السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك - ينقدح قوة القول بالوجوب، وفاقا للمحكي عن علم الهدى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط والغنية وأبي الصلاح، بل لعله ظاهر الكليني والصدوق أيضا، واختاره بعض الأساطين من متأخري المتأخرين كالمحدث البحراني والمولى الأكبر في شرح المفاتيح والسيد في الرياض وغيرهم، وكأنه مال إليه في الذخيرة كما عن الأردبيلي، وخلافا للمنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية وعن السرائر فالاستحباب، وربما مال إليه أو اختاره بعض متأخري المتأخرين، للأصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلا عن الجميع بعد تسليم جريانه في نحو المقام.
والجمع بين دليل الضمان ونحوه وبين ما هنا بحمل هذا الأمر على الاستحباب خصوصا بعد اشتمال صحيح ابن الحجاج الآمر بذلك منها على ما علم ندبيته كالآمر بالتجافي فيه وعدم التمكن من القعود حيث يتشهد الإمام، وصحيح زرارة (1) الآمر فيه بذلك أيضا على نهي المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه، ضرورة بقاء التخيير له، وخصوصا بعد شيوع الأمر في الندب حتى قيل فيه ما قيل، سيما وهو في هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبرية، كما أنه هو فيه أيضا بالقراءة في النفس