إنما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها ولم يمهله الإمام لا تمامها، لظهور قوله (عليه السلام) في الصحيح (1): (أجزأته أم الكتاب) في أنها أقل المجزي ولقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وعليه يمكن (3) حينئذ خلوها عنها إلا أنك قد عرفت أن الأقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولأنها الجزء الأعظم في الجماعة، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه، ولا يرد التخلف للتشهد - الذي هو أهون من القراءة، بل لا كلام في جواز المفارقة للعذر، ولا ريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد - للفرق بينهما أولا بالنص، وثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن، على أنه محتاج لزمان قليل، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر، كما أومأ إليه الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (4) (إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما) كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن الحجاج (5) (فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام) إلى آخره، وكونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام، فتأمل وإن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق.
ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الإمام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقا، لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحد كما عرفت، إذ ليس في الأخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة وعدمه، فحيث