أن يقوم فيه تجافي وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا) وبالمروي عن معاني الأخبار (1) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا جلس الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى) السالم عن معارض معتد به، إذ الأصل غير صالح لذلك، كخلو النصوص غير ما عرفت بل والتعبير بالقعود في بعضها مما هو لا يقاوم ذلك سندا ولا عددا بل ولا دلالة، إذ هو مطلق يجب حمله عليه، بل لعله متعين، ضرورة أنه أولى من إخراج الأمر بالقعود فيه عن حقيقته وإرادة الإباحة منه، إذ لم يقل أحد بوجوبه أو ندبه، ولا شيوع في الأمر بالندب بحيث استغنى عن القرينة أو زاحم الحقيقة كما هو محقق في محله.
على أنه ينبغي القطع بعدم إرادة الندب منه هنا، إذ الفرض كما اعترف به الخصم أنه ارتكب ذلك جمعا بين هذه الأوامر وبين ما دل على سقوط القراءة، وقد عرفت هناك إرادة حرمة القراءة منها في أكثر الأحوال التي لا تجامعها الندب، وإرادة التخصيص ليس بأولى من إبقاء الأمر على حقيقته وارتكابه، بل هو أولى قطعا، لما فيه من المجاز الواحد بخلافه، وقد تعارف التعبير عن الاخفات بالقراءة في النفس في الأخبار، منها أخبار الصلاة (2) خلف من لا يقتدي به، على أنه مشترك الالزام على تقديري الوجوب والندب، إذ الفرض ندبية القراءة الملفوظة عندهم، وحذف التحميد - مع أن المقام ليس مساقا لبيانه - غير قادح في المطلوب، كحذف السورة على رواية الفقيه بعد دلالة غيره من الأخبار عليها، بل المحكي عن الفقيه فيما حضرني من الوسائل إثبات السورة فيه، واستمرار السيرة بعد التسليم على عدم السؤال مع جهل الحال إن لم نقل إنه للاعتماد على أصالة عدم دخول الإمام في الثالثة مثلا لمعارضته بأصالة عدم سقوط القراءة لا دلالة فيه على نفي الوجوب إذا علم كون الإمام في الثالثة أو الرابعة