الكرامة محل للمناقشة، خصوصا الأخير، لظهوره في إرادة الابتداء، ولذا خص الأصحاب الاستدلال به على كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة، وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في الجملة إلى رجحان مراعاة الجماعة على النافلة، بل وسابقه بناء على عدم حجيته عندنا، بل وسابق السابق، إذ الأولوية تجدي بعد اتحاد الكيفية، أما مع الاختلاف بأن كان قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ثم إتمامها وقطع النافلة برفع اليد منها رأسا فلا، بل قد يومي الأمر باتمامها (1) مع النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة، وإلا لكان المتجه قطع الفريضة بعد النقل المذكور، وأما الأول فهو اعتبار محض، بل يمكن منعه بالفرق بين التلبس بالعمل وعدمه، ونقضه باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل من قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك، إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبور واستحبابية الحكم المذكور وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا، كما لعله المشهور، لكن ينبغي الاقتصار على المتيقن، وهو ما سمعت.
نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إرادة فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الأولى لا أن المراد خوف فوات تمام الجماعة، وإلا فلو علم إدراك الركعة الأخيرة منها مثلا لم يستحب له القطع وإن احتمله في المدارك تبعا للمسالك، بل قد يتوهم من عبارة الخلاف أيضا، بل مال إليه المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه، إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة، وإلا لاكتفى بادراك السجدة أو جزء من الصلاة بناء على تحصيل فضيلة الجماعة بذلك كما ستسمعه، مع أنه من المقطوع بعدمه، بل المدار على حصول معظم ثوابها، وهو يحصل بما ذكرناه، ولا أن المراد خوف فوات القراءة مثلا في الركعة الأولى حتى يكون