الذي هو محل البحث ومورد الأخبار، كخلو النصوص عن التعرض لذلك مع أنها غير مساقة لبيان مثله، بل لا أجد بعدا في التزامه وإن خلت النصوص عن التعرض له، إذ لعله اتكالا على باب المقدمة المعلوم وجوبها بالعقل ككثير من الأمور المتروك بيانها فيها لها.
وأما استمرار السيرة على الدخول من دون اختبار حاله في التمكن وعدمه ففيه بعد التسليم أنه لعله لاستصحاب بقاء الإمام على الحال الذي أدركه إلى حين الفراغ، أو لأنه له ذلك وإن لم يعلم بل وإن علم العدم، لجعل الشارع له حينئذ تكليفا آخر من ترك القراءة واللحوق أو إتمامها ثم اللحوق، بناء على عدم اشتراط صحة الجماعة بادراك الركوع إذا أدرك الإمام وهو قائم، خصوصا إذا كان التخلف لعذر ونحوه، وليست النصوص خالية عن التعرض لذلك بالكلية، بل في بعضها الايماء إلى ترجيح مراعاة المتابعة على إتمام الفاتحة وإن كانت هي بالنسبة إلى ترك السورة أصرح، ففي صحيح معاوية بن وهب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال:
نعم) وعن دعائم الاسلام (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (إذا سبق الإمام أحدكم بشئ من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أول صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام) وعنه أيضا (3) عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال: (إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ فاجعلها أول صلاتك).