الظاهر في إرادة غير التلفظ بها أو غير الصريح في ذلك، مع أنه حذف التحميد في بيان ذكر الأخيرتين فيه أيضا، بل قال: (لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة) وهو غير المشهور على ما قيل، بل قيل: إنه ترك فيه ذكر السورة على رواية الفقيه له، وهو خلاف المشهور، بل خلاف الاجماع المحكي من جماعة - في محله، بل قد يؤيد ذلك كله استمرار السيرة في الأعصار والأمصار على الدخول في الجماعة من غير سؤال أن الإمام في الأولتين أو الأخيرتين كي يقرأ ولا يقرأ معتضدة بخلو الفتاوى والنصوص، وسيما أخبار الباب وأخبار (1) التقدم إلى الصف والتأخر عنه، وأخبار (2) الحث على الدخول في الجماعة وغيرها عن التعرض لوجوب هذا السؤال، بل في الصحيح (3) أنه إذا لم يدر المستناب المسبوق كم صلى الإمام ذكره من خلفه، اللهم إلا أن يحمل على النسيان ونحوه مما لا ينافي ذلك، كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله من تمكن قراءة الحمد وعدمه، مع أنه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز له الدخول، ومعتضدة أيضا بخلو النصوص عن التعرض لذلك، كخلوها عن التعرض لحكمه إذا لم يمهله الإمام عن إتمام قراءة الحمد، فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنه يترك السورة لذلك أو أنه يقرأ ويتخلف عن الإمام ثم يلحقه كما تخلف عنه للتشهد؟ بل قد يؤيده أيضا النصوص (4) الدالة على إدراك الجماعة بادراك الإمام راكعا أو قبل الركوع بآن ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك بل هو كصريح الأمر فيها بالمشي حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته الإمام راكعا.
(٤٣)