واحتمال خروج ذلك عن محل النزاع - لاتفاق الجميع حينئذ على سقوط القراءة من رأس، إنما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الإمام وتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة كما يرشد إلى ذلك ما في الحدائق والرياض، حيث قالا بعد أن حكما بوجوب القراءة إن الأحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكن من القراءة أن لا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيرة الركوع، فإنه لا قراءة حينئذ، كما أن الأحوط له إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكن من الفاتحة ثم يتابع ويتم الصلاة ثم يستأنفها من رأس - يدفعه أنه لا دليل على هذا التفصيل نصا وفتوى، بل إطلاقهما القراءة في الأولتين للمأموم الأخيرتين للإمام يقتضي خلافه، بل ظاهر بعضها وصريح آخر أنه لا فرق في ذلك بين الركعة الأولى التي يدركها مع الإمام وغيرها، فيقرأ في كل منهما المأموم، بل يؤيده أيضا ما في المدارك وغيرها من أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لحكم القراءة في المسبوق، وكأنه لأنهم أوكلوه إلى حكم المأموم غير المسبوق، وما قيل أيضا من أن معظم من تعرض للمسألة على الاستحباب، فإن السرائر وما تأخر عنها صرحوا به، وما تقدم عليها بين من لم يتعرض وبين من عبر بمضمون الأخبار، فيحمل على إرادة الندب مثلها.
ومن هنا قيل: إن من تأخر عن الشيخ فهم منه الندب، ولم ينسب في المختلف القول بالوجوب لأحد إلا علم الهدى، بل قال: إن أصحابنا وإن ذكروا القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب، على أن المحكي عن المرتضى لم يذكر فيه إلا وجوب الفاتحة مع أنه ممن قال بوجوب السورة حتى حكى عليه الاجماع في الانتصار كما قيل، واحتمال وجوبها عنده في غير المقام وأما فيه فالفاتحة خاصة يدفعه أنه لم نعرف أحدا قال هنا بهذا التفصيل وإن كان ظاهر المحكي عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا، حيث أنه نسب فيها هنا إلى بعض أصحابنا إيجاب السورتين معا، ثم قال: ومنهم من قال: قراءة الحمد