وما ماثله، وليس هذا منه، فيثبت الأخير، وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر بالفعل حينئذ أم لم يسافر، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة، بل حقه أن يتحقق عدمها، وقد عرفت عدم تأثيره فيها، أما إذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة، وهو المطلوب.
يدفعه - مع أن مساقه الاكتفاء بمطلق الشروع في الصوم الذي لا يصح وقوعه سفرا وإن عدل قبل زوال الشمس، ولا ريب في ضعفه، لعدم الدليل إلا القياس المحرم، على أنه مع الفارق، وإن اختاره في القواعد والمقاصد العلية وظاهر المسالك والمقدس البغدادي وعن التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والموجز وغاية المرام وإرشاد الجعفرية بل اعترف به ذلك المستدل نفسه، قال وبطلانه بنفس السفر لا يستلزم بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة، مضافا إلى النهي عن إبطال العمل) إلى آخره، بل ربما حكي عن فخر الاسلام أيضا، لكن عن إيضاحه والذكرى والبيان وكشف الالتباس والجعفرية أن فيه وجهين كالتنقيح، بل والدروس حيث قال: فيه نظر - أنه لا مانع من اختيار الأول بقصور النصوص المتضمنة وجوب المضي في الصوم بعد الزوال عن تناول مثل ذلك، ضرورة صراحة بعضها وظهور الآخر في المسافر من موضع يلزمه فيه الاتمام الذي هو في المقام محل النزاع، ودعوى أن الظاهر كونه مجمعا عليه ممكنة المنع، بل والثاني أيضا، ولا يستلزم عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذا الحال، إذ يمكن دعوى عدم البأس في وقوع الصوم الواجب في السفر إذا حصل إلى الزوال حال الإقامة لعدم الدليل على منعه، بل هو كالمسافر من منزله بعد الزوال الذي لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان مع وجوب الصوم، وتلازم الصوم والاتمام المستفاد من تلازم القصر والافطار يمكن تخصيصه باطلاق الصحيح المزبور الدال على رجوعه إلى القصر