في الجملة في السجود كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد (1) كي يعلم حصول الامتثال، ولعله هو مراد العلامة الطباطبائي بقوله:
كفيه بالبطن وركبتيه * ظهرا والابهامين من رجليه لكن الأستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: ويقوى الاكتفاء بالحافتين، فتأمل، والله أعلم.
(و) أما (إبهاما الرجلين) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى نسبته إلى الشيخين وأتباعهما، كالمدارك نسبته إلى الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين الاجماع على وجوب السجود عليهما، وفيه أن الظاهر إرادة الاجماع على السبعة لا خصوصها وإن عدت في معقد الاجماع حتى ظن إرادة الاجماع عليها، لكن التدبر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في الجامع يعين ما ذكرنا، فإن أولهما بعد أن حكي الاجماع على السبعة ناصا على خصوص ذكر الخلاف في الابهامين قال: والوجه تعين الابهامين، وهو كالصريح في عدم كونه إجماعيا عنده، ونحوه المحقق الثاني، وعن نهاية الإحكام بعد الاجماع السابق التصريح بأن العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع، على أن المفيد في كتاب أحكام النساء وأبا المكارم في الغنية والشيخ في المحكي من مبسوطه بل في كشف اللثام وسائر كتبه وأبا الصلاح في المحكي من كافيه وابن فهد في المحكي من موجزه التعبير بأطراف أصابع الرجلين، بل في الغنية الاجماع عليه، كما أن في المحكي عن خلاف الشيخ التعبير بوضع القدمين حاكيا الاجماع عليه، وعن الوسيلة والجمل والعقود أصابع الرجلين وإن كان فيما حضرني من نسخة الثاني الابهامين، واحتمال إرادة الجميع الابهامين بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه، خصوصا وقد صرح في المحكي من المبسوط