لا نقول به لو سلم الحكم في المقيس عليه، وأحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل بأن يغطي الميت بالثوب مرتفعا عنه، كأن يقبض عليه من جانبيه أو نحو ذلك، ولو أني عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك كما عساه يومي إليه بعضها ما كنت عدلت عنه إلى غيره، وإن كان حمل بعض الأخبار عليه لا يخلو من سماجة، كقوله (عليه السلام): (فيصب الماء من فوق الدرع) مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس الدرع ثم منه إلى الميت من غير مباشرة الميت لنفس الدرع، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر من كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعهودة، لاشتمال جملة منها على القميص، وأخرى على الدرع، وثالثة على الثياب، وحينئذ فلا يجب تغطية الوجه والكفين والقدمين، فما في جامع المقاصد من أن الظاهر إرادة ما يشمل جميع البدن من الثياب لا يخلو من تأمل، نعم قد يقال: إن خلو الأخبار عن التعرض للرأس مع حمل الأخبار على ما تقدم يقضي بجواز كونه مكشوفا، لكن الظاهر عدمه إما بحمل الثياب على ما يشمله، أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها، والغالب منها مستورية الرأس، وقد يؤيد ذلك بالنهي عن النظر إلى شعرها في صحيح الحلبي فتأمل.
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها، نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها، وكذا الزوج لاطلاق النصوص والفتاوى، ولا يقدح فيه سبق بعضها إلى الذهن، لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرد ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما في المنتهى من أنه لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الآخر له نظر، ولعله لاحتمال المناقشة فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى