(و) كذا يستحب أن (يغسل فرجه ب) ماء (السدر والحرض) أي الأشنان سابقا على الغسل كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد، لخبر الكاهلي (1) وفيه تثليث غسله، والاكثار من الماء، والأمر بغسله كذلك في ماء الكافور والقراح، ولذا قال في الذكرى: " ويستحب غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب " انتهى. وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر الاقتصار على الحرض خاصة، ولعله لحبر معاوية بن عمار (2) قال:
" أمرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أعصر بطنه ثم أوضأه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر) إلى آخره. ومن العجيب ما في الرياض حيث قال بعد أن نقل ما ذكرناه عن الكتب السالفة:
" ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي، وليس فيها إلا غسله بالسدر خاصة " انتهى. إذ صريح خبر الكاهلي السدر والحرض، كما أن في خبر معاوية ما عرفت.
(و) كذا يستحب أن (تغسل يداه) إجماعا كما في الغنية إن خلت من النجاسة وإلا فيجب، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب، وستستمع ما في المعتبر والتذكرة في المسألة الآتية، وكيف كان فالحجة فيه مضافا إلى ذلك ما في مرسل يونس (3) " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " ومنه يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر، كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النص عليه، ولا بأس به كما لا بأس بما عن الدروس من التحديد لليدين برؤوس الأصابع إلى نصف الذراع، لما عرفته من المرسل السابق، لكن قد يناقش فيه بما في الحسن كالصحيح (4) " ثم تبدأ بكفيه " اللهم إلا