(عليه السلام) (1) بعد أن سأله عبد الرحمان في كم تكفن المرأة؟: " في خمسة أثواب أحدها الخمار " والباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (2): " يكفن الرجل في ثلاث أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين " من حيث دخول الخمار في الخسمة، بل لعل بعضها يكون حينئذ شاهدا للمطلوب فتأمل. نعم قال في المدارك في خصوص الخبر الأخير بعد أن ذكر الاستدلال به للأصحاب على التثليث: " وأنه نمط وليس فيه دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص، والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان - إلى أن قال -: وليس فيها ذكر للنمط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل كما بيناه فيما سبق من مفاد الأحبار اعتبار الدرع واللفافتين أو الثلاث لفائف في مطلق الكفن " انتهى.
وفيه من البعد في إرادة المنطق بما ذكر ما لا يخفى، لعدم مناسبة المعنى اللغوي، إذ الناطقة الخاصرة لغة، فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشد عليها، وفي القاموس " المنطق شقة تلبسها المرأة، وتشد وسطها فيرسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حجرة ولا ساقان " انتهى. بل لعل إرادة المئزر منه حينئذ أقرب كما في الذكرى وعن الحبل المتين، فحينئذ لا يتوجه ما ذكر، فتأمل. ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جماعة من متأخري المتأخرين، تركنا التعرض له خوف الإطالة، فلاحظ.
وأما النمط فعن الصحاح أنه ضرب من البسط، وعن شمس العلوم فراش منقوش بالعهن، وعن العين والمحيط طهارة الفراش، وعن النهاية الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق، وعن فقه اللغة للثعالبي والسامي أنه الستر، وعن الأساس والمغرب أنه ثوب من صوف، وعن موضع من المعرب المهمل ثوب من صوف يطرح على الهودج،