بزيادة وحده لا شريك له كما في المبسوط، وعن النهاية وأن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واقتصر ابن إدريس كما عن ابن الجنيد عليهما، والصدوق في الهداية كما عن الفقيه والمراسم والمقنعة والغرية على الأولى، ولعله للاقتصار على ما جاء من الأخبار بكتابة الصادق (عليه السلام) على حاشية كفن ابنه إسماعيل، وعن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج للطبرسي على إزارة إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وكان ما عليه الأصحاب من ذكر الشهادة الثانية أولى، إذ هو - مع كونه مشهورا فيما بينهم بل هو معقد بعض إجماعي الخلاف والغنية الآتيين وكونها خيرا محضا واشتراكها مع الأولى في كل ما يتصور من جلب النفع ودفع الضرر وغير ذلك - يؤيده ما رواه المجلسي في البحار نقلا عن مصباح الأنوار عن عبد الله بن محمد بن عقيل (1) قال: " لما حضرت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به - إلى أن قال -: فقلت هل شهد معك ذلك أحد، قال: نعم شهد كثير بن عباس، وكتب في أطراف كفنها كثير بن عباس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) " سيما مع ضميمة ظهور علم أمير المؤمنين والحسنين (عليهم السلام) بذلك.
(و) لعله منه ومن غير مما تقدم يظهر أنه (إن ذكر الأئمة (عليهم السلام)) مع ذلك (وعددهم إلى آخرهم كان حسنا) كما عليه الأصحاب إما بذكر أسمائهم فحسب تبركا أو بإضافة الاقرار بكونهم أئمة على نحو الشهادتين، بل لعله أولى، وفي الخلاف والغينة الاجماع عليه، قال في الأول: " الكتابة بالشهادتين والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ووضع التربة في حال الدفن انفراد محض لا يوافقنا أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة وعملهم عليه " وقال في الثاني: " ويستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والأزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الاقرار بالشهادتين