قلت: هو لا يخلو من تأمل، نعم قد يجوز في تعزية الذمي، كما أنه يجوز أخلف الله عليك، ولا ينقص عددك، قاصدا به كثرة الجزية كما قيل، فتأمل.
(و) إذا قد ظهر لك تمام الكلام في التعزية بقي شئ نبه المصنف عليه كجماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن إدريس، وهو أنه (يكفي) في حصول ثواب التعزية (أن يراه صاحبها) لما أرسله الصدوق (1) عن الصادق (عليه السلام) " كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة " ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه لعدم صدق اسم التعزية عليه، والمراد بكفايته إنما هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن لم يتكلم، وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل منها بذلك، كما هو واضح.
(و) لما فرغ من الكلام على المسنونات شرع في الكلام في المكروهات، (فمنها) أنه (يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة) بلا خلاف أجده، بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع، ولعل ذلك - مع ما عساه يشعر به إجماع المبسوط على كراهة التابوت أي دفنه في التابوت، وسؤال مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن (عليه السلام) (2) " أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج، أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب ذلك جائز " كاشعار التعليل المروي عن دعائم الاسلام (3) عن علي (عليه السلام) " أنه فرش في لحد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطيفة لأن الأرض كان نديا سبخا " واستحباب وضع الخد على الأرض، وما في وضعه على الأرض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه الرحمة له، وما عساه يظهر من فحاوي الكتاب والسنة من