والمختلف والبيان وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة فمن وراء الثوب، بل في الأخير كما عن المسالك أنه المشهور، وفي ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا.
ومن العجيب أنه في الذكرى نسبته إلى الشهرة رواية وفي الروض إليها فتوى ورواية مع إنكار بعضهم وجود دليل عليه من الأخبار بالنسبة لتغسيل الزوجة الزوج، بل عن بعضهم أنه احتمل أنهم أخذوه من صورة العكس، قلت: قد يشعر به حسن الحلبي عن (الصادق عليه السلام) (1) " حيث سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، فقال: تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كان له، وتصب النساء الماء عليه صبا " مع إمكان منعه، وخبر سماعة (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل مات وليس عنده إلا نساء فقال: تغسله ذات محرم منه، وتصب النساء عليه الماء صبا، ولا تخلع ثوبه " وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب النساء الماء صبا من فوق الثياب " لكنهما مع الاغماض عن سندهما وكون الأول في غير الزوجة لعله لمكان كون التي تصب الماء من النساء الأجنبيات وإن كان المتولية للتغسيل المحرم، كما عساه يشعر به وكذا الخبر السابق، مع احتمال الثاني كون الحكم في غير الزوجة.
نعم قد يستدل له بمضمر الشحام في الصحيح (4) " عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: إن لم يكن له فيهن امرأته فليدفن بثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأته فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " وهو محتمل