" وأقله مسماه لصدق الامتثال، واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقله مثقال، وأوسطه أربعة، والجعفي مثقال وثلث، وابن الجنيد أقله مثقال " إلى آخره، ونحوه الآخران.
وكيف كان فلا إشكال في ضعف القول بوجوب المقدر للأصل والاطلاقات وقصور الأدلة عن إفادته كما عرفته سابقا وتعرفه لاحقا إن شاء الله، كما أنه لا إشكال في عدم الفرق فيما ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى سائر الأموات رجالا ونساءا (إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى بل في الخلاف الاجماع عليه، وأنه يفعل به ما عدا ذلك جميع ما يفعل بالحلال ويغطى رأسه، وفي الغنية الاجماع أيضا على عدم جواز تطييبه به وبغيره من الطيب، وإطلاق ذلك كالطلاق ما تسمعه من الأدلة يقتضي عدم الفرق فيه بين الغسل والتحنيط وغيرهما كما هو نص معقد إجماع جامع المقاصد، حيث حكاه على عبارة القواعد ولا يجوز تقريبهما أي الكافور والذريرة ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط، كما أنه نسبها في كشف اللثام إلى المعروف بين الأصحاب، وفي المنتهى الاجماع على أن غسل المحرم كالحلال إلا أنه لا يقرب طيبا ولا كافورا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) بعد أن سأله عن المحرم يموت كيف يصنع به؟: " إن عبد الرحمان بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) وهو محرم، ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي (عليه السلام) " ومثله صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (2) أيضا، وفي موثق أبي خديجة (3) " فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه "