لكم الدين حنيفا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد (عليهم السلام،) وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة، وأن يعممه بعمامة، وأن يربع قبره ويرفعه من الأرض أربع أصابع " إلى آخره وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر الأعمش المروي عن الخصال (1): " والقبور تربع ولا تسنم) وقوله (عليه السلام) في مرسل الحسين بن وليد (2) المروي عن العلل جواب سؤال لأي علة يربع القبر؟: " لعلة البيت، لأنه نزل مربعا " بل في سؤاله إشعار بكونه معروفا في السابق.
والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة، لا المربع المتساوي الأضلاع، قيل لتعليل كثير من الأرض وعدم كونه معهودا في الزمن السالف كما نرى فيما بقي آثارها من القبور، وعن بعضهم أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم، وربما استظهر ذلك من التذكرة، ولا ريب في بعده، وكذا ما لعله يقال أو قيل من استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر، إلا أنا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد كظاهر غيرها من الاجماع عليه، مع معروفية ذلك عند الشيعة، بل عن ابن أبي هريرة أنه قال: " السنة التسطيح، إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم " بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الاجماع عليه، كالغنية لا يسنم، والنهي في خبر الأعمش المتقدم، وعن فقه الرضا (عليه السلام) (3) " ويكون مسطحا لا مسنما " وربما يشهد له أيضا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ (4): " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام " إن كان بالحاء