وبمنع توقف الطهورية في المقام على الاطلاق بعد ظهور الأدلة فيه، وكذا الثالث لما عرفته مفصلا، ومثله الرابع لانصراف التشبيه إلى إرادة الكيفية كما هو الظاهر منه، إلا أنه مع ذلك كله فالأحوط الأول إن لم يكن أولى وأقوى، بناء على تنزيل كلمات الأصحاب وأخبار الباب على عدم وجوب الخارج عن الاطلاق، وإن كان لا بد من صدق ماء السدر عليه، ولعله لا تنافي عند التأمل فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر اعتبار كون السدر مما يصح مزجه مع الماء ولذا قال في جامع المقاصد: " ويعتبر كونه مطحونا، لأن المراد به التنظيف، ولا يتحقق بدون طحنه، نعم لو مرس الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاؤه كفى ذلك " انتهى وهو جيد.
(و) إذا فرغ من ماء السدر غسله (بعده بماء الكافور على الصفة السابقة) وفيه جميع ما مر في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه والبقاء على الاطلاق والترتيب وغير ذلك، لكن قدر المفيد وابن سعيد كما عن سلار الكافور بنصف مثقال، إلا أنه لم يعلم منهم إرادة الوجوب، كيف وابن سعيد لا يوجب الخليط على ما عرفت كما عن سلار من أنه لا يجب إلا غسل واحد بالقراح، وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) " نصف حبة " وفي خبر مغيرة مؤذن بني عدي (2) عنه (عليه السلام) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالسدر، ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور " وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام) (3) " وألق فيه حبات كافور " إلا أنها لا تصريح في شئ منها بالوجوب.
فالأقوى اعتبار الصدق المتقدم في السدر، وقضية إطلاق الأخبار وكثير من الأصحاب سيما المتأخرين بل معقد الاجماعات السابقة الاكتفاء بمصداق الكافور من غير