الأخبار عن التعرض للكيفية، بل قضية إطلاقها ما سمعته منا سابقا، ففي خبر عمار (1) " التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته " ولعل المراد شدها تحت القميص، ولكن بعد إلباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته، وفي خبر حمران (2) " يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك " وفي خبر معاوية بن وهب (3) " وخرقة تعصب بها وسطه " إلى غير ذلك من الأخبار الظاهر فيما ذكرنا، وإن كان الأولى المحافظة على ما في خبر يونس، وأما ما ذكره المصنف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما يشهد له، بل قد يصعب تصوره إن أريد ظاهره بحيث ينطبق على ما عرفت، فتأمل.
ثم إن المستفاد من النص والفتوى كون وضع الخرقة (بعد أن يجعل بين ألييه شئ من القطن) مثلا وإن لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس على الظاهر لكن الأحوط في مراعاة المستحب ذلك، لما يظهر من بعض الأخبار (4) والمراد بما بين أليتيه في العبارة وغيرها الوضع على دبره كما صرح به جماعة، وقضيته إجماع الخلاف، وحكي عن آخرين، بل لا أجد فيه خلافا في الجملة، إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرض للوضع عليه كما حكي عن جماعة، وهو الحجة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (5): " تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة " ونحوه في إفادة ذلك غيره، لعله يرجع إليه المحكي عن القاضي " ويسدد دبره بالقطن سدا جيدا " بل المستفاد من خبر يونس عنهم (عليهم السلام) (6) وغير استحباب وضعه على القبل