إلا تقديم تنجيته أو غسل فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما مع ظهور عدم إرادتهم ما نحن فيه، بل هو مستحب من المستحبات كما نص عليه بعضهم، ولا في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه، ولكن الاحتياط لا يترك سيما في المقام، بل جعله بعضهم مدرك الحكم فيه لوجوب مراعاته في كل ما اشتغلت به الذمة يقينا مع عدم ثبوت خصوص المبرئ شرعا، وفيه أنه مبني على أصل لا نقول به سيما فيما شك في شرطيته وفيما نحن فيه من غسل الأموات التي كثرت الأخبار ببيانه، وقد تقدم في غسل الجنابة ما له نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل.
( ثم يغسل بماء السدر) على كيفية غسل الجنابة ف (يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر) مع نية التقرب لاشتراطها في غسل الميت على الأقوى وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل نسبه في جامع المقاصد تارة إلى ظاهر المذهب وأخرى إلى المتأخرين عدا المصنف في المعتبر بل فيه أيضا، والمعتبر والذكرى عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكن لم نتحققه، إذ الموجود فيما حضرني من نسخته " مسألة، غسل الميت يحتاج إلى نية - ثم نقل عن الشافعي وأصحابه قولين ثانيهما عدم الاحتياج إلى أن قال -: دليلنا طريقة الإمامية، لأنه لا خلاف في أنه إذا نوى الغسل يجزئ دون ما إذا لم ينو " انتهى. وهو كما ترى، وكيف كان فنحن في غنية عنه لأصالة العبادة في كل ما أمر به لقوله تعالى (1): " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " مع توقف صدق الأمثال عليها، ولعموم ما دل (2) على اعتبارها في كل عمل، وأنه لا عمل بدونها (3) بدعوى إرادة التقرب من النية فيها، مع أنه لم يقل أحد هنا باشتراط القصد فقط بحيث لا يحكم بصحة فعل الساهي مثلا دون التقرب، إذ الناس بين قائل بأنه عبادة فيجري