كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث، كصحيح يعقوب بن يقطين (1) " ثم يغسل الذي غسله قبل أن يكفنه يديه إلى المنكبين ثلاث مرات " الحديث. ولعله لذا حكي عن جماعة عدم ذكر استحباب ذلك إلا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة، ولكن لا بأس بما ذكره المصنف لعدم المنافاة بين الأخبار، فيثبت حينئذ استحبابه بعد كل غسلة، نعم كان ينبغي تقييده بالمرفقين، كما هو المحكي عن جماعة لما عرفت، ولعله أراد تمام اليد، فيكون موافقا لما في صحيح ابن يقطين، إلا أني لم أعثر على من صرح به، كما أني لم أعثر على ما فيه أيضا من التثليث لأحد من الأصحاب، إلا أنه لا بأس به فتأمل.
(ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ) من الأغسال الثلاثة للأخبار (2) وفي المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام الاجماع عليه، كما في المنتهى لا نعلم فيه مخالفا، انتهى. نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه، بل ظاهر خبر عمار (3) خلافه، لكن قد يؤيده الاعتبار، فتأمل.
(ويكره أن يجعل الميت بين رجليه) وفاقا للمحكي عن الأكثر، بل لم أقف على من حكي الخلاف فيه فضلا عن الوقوف عليه، واستدل عليه جماعة بخبر عمار (4) " ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه " وهو حسن لقصوره عن إفادة الحرمة، سيما بعد معارضته بما في خبر ابن سيابه (5) " لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه، فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا، تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه " فجمع بينهما بحمل الأول على الكراهة، والثاني على أصل الجواز، وفي الغنية