ما هو كالصريح في ذلك، للتعليل فيه بأنه إنما يعد من الكفن ما يلف به الجسد، وفرع بعضهم على ذلك أنه لا يقطع سارقها من القبر، لكونه حرزا للكفن، وآخر أنها لا تدخل في الوصية بالكفن المندوب، وكذا النذر، وللنظر فيهما مجال سيما الأول، لكن الأمر في الثمرة سهل، إذ هي إن لم تظهر في ذلك تظهر في أمور أخر كعدم اشتراط ما يشترط في الكفن فيها، ونحو ذلك.
وفي الذكرى وجامع المقاصد والروضة في كتاب الحدود أنها ليست من واجبه لكنها من مندوبه جمعا بين تلك الأخبار وبين ما دل على أنها منه، كقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: (1) " ثم الكفن قميص ص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه " وفي خبر معاوية بن وهب " يكفن الميت في خمسة - إلى أن قال -:
وعمامة يعمم بها " وفي خبر يونس بن يعقوب (3) " إن أباه أوصاه فقال: اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم " وقد يقال: إن الجمع بحمل هذه الأخبار على نوع من المجاز أولى لما عرفت، فتأمل.
وهيئة وضع العمامة أن يعمم بها (محنكا) بالاجماع على الظاهر كما في كشف اللثام وعليه الأصحاب في المعتبر، ذهب إليه علماؤنا في التذكرة، والظاهر أنه لا خلاف فيه في الذخيرة، ومجمع عليه في الحدائق، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (4) في العمامة للميت: " حنكه " قيل ويفيده قول الصادق (عليه السلام) في خبر عثمان النوا (5): " وإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي