أم الولد، قال: " وربما فرق بين أم الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين (عليه السلام) وفي الطريق ضعف " انتهى. لما عرفت من أن انتقالها للغير لا يمنع بقاء الحكم السابق لها من النظر واللمس وغيرهما، كما لا يمنعه انعتاق أم الولد أو حرية المدبرة، نعم أقصاه توقف مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت إليه، كما أنك عرفت أنا في غنية عن النص بما سمعت، لكون المنع محتاجا للدليل لا العكس.
(ويجوز) على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا (أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم) إلا أنه في التذكرة جعل ما نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو المسلمات، فيأمرون الكافر بالاغتسال أولا ثم يعلموه كيفية غسل المسلمين فيغسل، كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف آخر، والحاصل أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه، وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد، وهو الأقوى لموثقة عمار (1) المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) قلت: " فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبنيه قرابة، قال: يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها " وخبر عمرو بن خالد