لإرادة دفعها، وأما ما في ذيل خبر زرارة فهو مع منافاته لمذهب الخصم أيضا ينبغي القطع بحملة إما على التقية، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة كما قيل، أو على شدة الكراهة بالنسبة للمرأة، أو على إرادة أنه لم يغسلها مجردة، ولعله أولى من سابقيه لشهادة صحيح الحلبي المتقدم له، وربما يشعر به أيضا التعليل في غيره أنها ليست مثل الرجل لكونه أسوء منظرا منه، كقول الصادق (عليه السلام) في داود بن بن سرحان (1) " في رجل يموت في السفر أو في الأرض وليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، المرأة أسوأ منظرا حين تموت " وقوله (عليه السلام) في خبر أبي الصباح الكناني (2) " في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع، ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت ".
ولعله لهذه الأخبار وما تقدم سابقا من الأمر بالتغسيل من وراء الثياب أوجب الشيخ في الاستبصار ذلك في المرأة دون الرجل فجعله مستحبا، وهو لا يخلو من قوة، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيهما معا وفاقا للتهذيب والمعتبر والمحكي عن صريح النهاية والتذكرة وظاهر الغنية وعلم الهدى وغيره، واختاره في مجمع البرهان والمدارك والحدائق والرياض، ولعله الظاهر ممن أطلق جواز تغسيلهما من غير تقييد، خلافا للمنتهى