حصوله معه أيضا، وهو لا يخلو من وجه.
ومن العجيب ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط:
" والنية معتبرة فيهما، لأنهما فعلان واجبان، لكن لو أخل لم يبطل الفعل، وهل يأثم بتركها يحتمله، لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية، لقوله (عليه السلام) (1): " لا عمل إلا بالنية " وعدمه، وهو أقوى، لأن القصد بروزهما للوجود - إلى أن قال -:
ولكن لا يستتبع الثوب إلا إذا أريد بها التقرب " انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت، فتأمل.
وكيف كان فالواجب في الاقطاع الثلاثة على المشهور نقلا وتحصيلا بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وغيرهما (مئزر) بكسر الميم، ثم الهمزة الساكنة، ويقال له إزار في اللغة والأخبار، ويجزئ فيه مسماه عرفا، وحده في جامع المقاصد من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما معللا له بأنه المفهوم منه، وقد يمنع بتحقق الصدق بأقل من ذلك، وكذا ما في الروضة والروض ما يستر ما بين السرة والركبة، وإن كان أقرب من الأول، نعم لا يجتزى بما يستر العورة خاصة، وإن احتمله في الأخير، وأبعد منها ما في المقنعة وعن والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه، وكذا ما في المصباح يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر، وإن كان أقرب من سابقه، لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرة، نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين، كما في الوسيلة والجامع، بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (2): " ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين " ويحتملهما ما في المبسوط