من ربوها، وهو - مع احتمال خروجه عما نحن فيه ومنافاته لما تقدم، بل في المختلف لم أقف على موافق له من أصحابنا، وفي جامع المقاصد وإجماع الأصحاب على خلافه، ونحوه ما في الروض - غير قادح في الاجماع، وكذا ما يحكى عن صاحب الفاخر من أنه يجعل الحديد على بطنه.
وهل يلحق بالحديد غيره في الكراهة كما صرح به بعض الأصحاب أولا؟
وجهان ينشئان من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن مع عدم بلوغ التسامح في الكراهة عندنا إلى الاكتفاء بمثل ذلك من فتوى فقيه ونحوها، ومن ظهور المساواة وإلغاء الخصوصية.
ثم إنه هل تختص الكراهة بما بعد الموت كما هو ظاهر المصنف للأصل واختصاص معقد إجماع الخلاف والشهرة في المختلف، بل لعله الظاهر من فحاوي كلمات الأصحاب، ويؤيده مع ذلك أن المتجه قبل الموت الحرمة، لما فيه من الأذية للميت والإعانة على خروج نفسه، اللهم إلا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئذ عليه إنما هو من حيث الحديد، وإلا فلا إشكال في الحرمة وفي غيره مع الثقل المؤذي المعين على خروج نفسه، كما هو واضح، ويشعر به ما دل (1) على النهي عن مسه وهو في هذا الحال خوفا من زيادة ضعفه والإعانة عليه، فتأمل.
(و) يكره (أن يحضره جنب أو حائض) وإن كان أحدهما للأخبار (2) المعتضدة بفتوى المشهور معللة ذلك بتأذي الملائكة بحضورهما، وهو - مع قصور الأخبار عن إفادة الحرمة - مشعر بالكراهة كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لعله لا خلاف فيه، لاحتمال ما في الهداية وعن المقنع (3) من التعبير عن ذلك بعدم الجواز اشتداد الكراهة، كالمضمر المروي عن الخصال.