أخذه منه مقتض لوضعه فيه، وبذلك يتضح الاستدلال حينئذ بما في عدة أخبار (1) بأن لكل شئ بابا وباب القبر مما يلي الرجلين. لكن ليس في شئ من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل والمرأة، فقضيته تساويها مع الرجل في الوضع مما يل الرجلين.
(و) لكن ذكر المصنف وغيره بل في الغنية وظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة والنهاية الاجماع عليه أن (المرأة) توضع (مما يلي القبلة) مع زيارة أمام القبر في معقد إجماع الغنية، ولعل ذلك كاف في إثبات ذلك، مع إمكان الاستدلال عليه بخبر الأعمش المروي (2) عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: " والميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد " ونحوه ما عن الفقه الرضوي (3) لظهورهما في وضع المرأة من قبل اللحد، واللحد إنما يكون في القبلة، على أن قضية الأخذ من ذلك المكان الوضع فيه عند انتهاء الجنازة، كل ذا مع إمكان تأييده أيضا في الرجل والمرأة بأن هذه الكيفية من الوضع فيهما أيسر في فعل ما هو الأولى بهما من إرسال الرجل سابقا برأسه والمرأة عرضا، وأما اختيار جهة القبلة فلشرفها.
(و) (منها) (أن ينقله) أي الميت رجلا كان أو امرأة لاطلاق الدليل، فتخصيص بعضهم هذا الحكم به دونها في غير محله (في ثلاث دفعات) بادخال النقل الأول السابق على وضعه قريب القبر فيها، أو يدعى فهم ذلك من الخبر المروي (4) عن العلل الذي هو مستند هذا الحكم " إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا، واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر " كالمحكي عن الفقه