عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، قال: كيف صنعتم؟
فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا:
لا قال: أفلا يمموها " مع التأييد بما عن فقه مولانا الرضا (عليه السلام) (2) " فإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ".
وما عساه يناقش في ذلك - بضعف السند، وباستلزامه تنجس الميت بمباشرة الكافر عند التغسيل بالماء القليل وبعده بالماء الكثير، مع أن الغسل عبادة فلا تصح من الكافر، فوجب طرح هذه الأخبار أو حملها على التقية من حيث دلالتها على طهارة أهل الذمة - في غاية السقوط، إذ هي مع أن الموثق حجة عندنا مجبورة بما عرفت من الشهرة بل ظاهر الاجماع، واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعد ما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من أولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية - مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل - لا يصلح للاعراض عن الدليل المعمول به بين الأصحاب،