في الكتب الثلاثة في جواز التجريد بحيث لا يصلح حمله على التقييد، قال: " سألت عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ويغسلها " وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر زيد الشحام (1) حيث سأله عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها: " إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها " الحديث. وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر عمرو بن خالد عن (2) زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال:
" إذا مات الرجل - إلى أن قال -: وإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصبن عليه الماء ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه " إذ لا قائل بالفصل بين الرجال والنساء من المحارم، ومن ذلك كله ظهر لك وجه القول بالاستحباب، لكن الوقوف مع المشهور أحوط إن يكن أقوى، سيما مع إمكان المناقشة في المعتمد مما تقدم، وهو الصحيح بإرادة خصوص المرأة من ذيله، ولا جابر لغيره من الأخبار كما أن الأمور الأخر لا تصلح للمعارضة عند التأمل، وأيضا فالتجريد مظنة الوقوع في المحرم، كإثارة الشهوة سيما في المحارم التي هي كالا جانب كأم الزوجة ونحوها.
وكيف كان فهل يتقيد تغسيل الرجل محارمه بما (إذا لم تكن مسلمة) أو زوج بناء على جواز تغسيله اختيارا أو لا؟ ظاهر المصنف أو صريحه كظاهر المشهور أو صريحة الأول، بل قد يظهر من التذكرة والحبل المتين الاجماع عليه، ولعله الأقوى لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة (3): " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " وما في سنده من الطعن منجبر بما عرفت، ولما يشعر به قول الصادق (عليه السلام)