المتقدمين والمتأخرين عدا سلار، فاجتزى بالثوب الواحد، وهو ضعيف، للاجماع المنقول مستفيضا أو متواترا كالسنة (1) على خلافه، ولا مستند له سوى الأصل إن قلنا به في نحو المقام، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (2): " إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد مبتدع " والأصل مقطوع بما عرفت، والصحيح - مع أنه مستلزم للتخيير بين الأقل والأكثر، وفي الكافي بالواو، بل وكذا عن بعض نسخ التهذيب، كما أنه عن أكثرها حذف الثوب، " إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام " - محتمل للحمل على التقية، أو أن " أو " من الراوي، أو على حالتي الاختيار والاضطرار، أو أنها بمعنى الواو على أن يكون المراد بقوله " أو ثوب " بمعنى " وثوب منها " أو من عطف الخاص على العام، أو غير ذلك، فلا يصلح لمقاومة بعض ما ذكرنا، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لاطلاق الأدلة، وخصوص بعضها، بل ادعي الاجماع عليه، فما في بعض الأخبار (3) مما ينافيه مطرح أو مؤل.
كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم اعتبار النية فيه وفي التحنيط ونحوهما من أحكام الميت كحمله ودفنه، ولعله بعد ظهور الاجماع من الأصحاب على ذلك، لأن المفهوم من الأدلة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتبار لها، ولظهور وجه الحكمة فيها، وأنها ليست من الأمور التي يقصد بها تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك، نعم تعتبر النية في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي كذلك، وليس ذا معنى اعتبار النية في العبادة، مع احتمال أن يقال هنا بحصول الثواب مع عدم النية، لظواهر الأدلة ما لم ينو العدم، بل ربما ظهر من المحكي عن الأردبيلي