بعض أفراده، وأما الرواية فلا ريب أنها عامية كما قطع بذلك في الحدائق، مع ما فيها أولا من ظهور كون الطرح عمدا، وينبغي القطع بعدم جوازه في مثله، لكونه المضيع لماله، وثانيا أنه لا يجري الحكم المذكور في مثل قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وإن أطلق الأصحاب، وأيضا قال في الحدائق: " وقد ورد في بعض الأخبار (1) التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلك " قلت: وهو الصواب، فإن المغيرة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ، وأين هم من حضور دفنه (صلى الله عليه وآله)؟.
و (منها) ما ذكره في الذكرى وتبعه عليه غيره من أنه يجوز النبش عليه أيضا للشهادة على عينه، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته، لأنه موضع ضرورة، وهو - مع أنه إنما يتم لو علم أن النبش محصل لذلك وكان متوقفا عليه، وإلا فبدونه يحرم قطعا - قد يناقش فيه باطلاق الاجماع المحكي على حرمة النبش سيما ما في المعتبر، حيث حكاه على ما عدا أربع صور، وليست هذه منها.
و (منها) ما ذكره الشيخ في المبسوط، وهو ما لو دفن في أرض ثم بيعت فإنه يجوز للمشتري حينئذ قلعه، ولعل وجهه أنه لم تسبق منه إذن، فكانت كالمغصوبة بالنسبة إليه، وفيه منع واضح، إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع دون غيرها، إذ هو فرعه، ولم يكن ذلك جائزا له وإن كان بعنوان العارية، للزومها في مثل المقام إلى أن يبلى الميت، لمكان ابتنائها في نحوه عليه، فالمشتري تابع له حينئذ.
نعم إنما يتم ما ذكره لو فرض غصبية الأرض فباعها المالك الأصلي، إذ يكون حينئذ كالصورة الثانية. وما يقال: إن حرمة النبش منشأها الاجماع المفقود في المقام، فالأصل الجواز في غاية الضعف، إذ بعد التسليم فخروج الشيخ لا يقدح في المحصل