فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن عليه الماء صبا " إذ لم أعرف أحدا من الطائفة أفتى بمضمونهما، اللهم إلا أن يرجعا إلى القول بالتغسيل من وراء الثياب، وهو كما ترى، فتأمل جيدا.
وكما استثنى في الرجل تغسيل الصبية على حسب ما تقدم كذلك يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبي ولو أجنبيا بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة، بل الاجماع عليه محصل فضلا عن المنقول في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام وغيرها، نعم اختلفوا في تحديد الجواز، فظاهر المصنف كما في المبسوط والاصباح القصور عن ثلاث، والمشهور الثلاث فما دون، وفي المقنعة كما عن المراسم جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إن كان ابن خمس سنين، وإن كان ابن أكثر غسلته من فوق الثياب، وقسم ابن حمزة الصبي ثلاثة أقسام: ابن ثلاث وابن أكثر ومراهق، فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه، والثاني تغسله من فوق ثيابه، والثالث يدفن من غير غسل، ونحوه ابن سعيد في الجامع إلا أنه لم يذكر المراهق، وكان منشأ القولين الأولين خبر ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سين " من حيث دخول الغاية وخروجها، وظني أن القول الأول راجع إلى الثاني بإرادة الثلاث فما دون، كما يرشد إليه ما في النهاية من الاتفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين، وكذا المنتهى والتذكرة، فلا إشكال حينئذ في ذلك من هذه الجهة.
نعم قد يشكل قصر الحكم عليها وعدم جواز تغسيل من زاد عليها سيما مع إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (2) بعد أن سئل " عن الصبي تغسله امرأة قال:
إنما تغسل الصبيان النساء " وجواز لمسهن والنظر لمن زاد عليها، فيشمله حينئذ إطلاق الأمر