اتجه إرادة الفاضل عنها وعن المساجد حينئذ، أو يقال حينئذ بالتخيير في المستحب بين وضع تمام الباقي على الصدر وتحنيطها، فتأمل جيدا.
(و) منها (أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على) الجانب (الأيمن) من الميت (والأيمن) منها (على الأيسر) منها أو منه كما في المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، بل في الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه، كظاهر الذكرى حيث نسبه إلى الأصحاب، وكفى بذلك مستندا لمثله، وعلله بعضهم بالتيمن بالتيامن، وفيه أنه أوضح في صورة العكس، والظاهر أن خلاف المستحب العكس، أو هو وجمعهما من غير وضع فقط، وإن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمل لا ترك اللف أصلا، أو من جانب سيما الأول لعدم صدق اللفافة حينئذ، ولا الجمع فقط، فيكون المستحب حينئذ السعة، فتأمل.
وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذب، ومنها الحبرة كما نص عليها بعضهم والنمط إن قلنا أنه لفافة، لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلا فهل يصنع بكل واحدة مستقلة الهيئة المذكورة أو يجمع جانبهما معا فيطويان؟ وجهان، والظاهر جوازهما معا، لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني، قال: قال الأصحاب:
ونقل الشيخ فيه الاجماع يطوى اللفافتان جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبه الأيمن على جانبهما الأيسر، مع احتمال إرادته الأول أيضا، والأمر سهل، ولما فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهه، لكن كان ينبغي ذكر ما ذكره بعض الأصحاب من استحباب إعداد الانسان كفنه، وإجادة الأكفان والتنوق فيها خصوصا الثاني، لاستفاضة الأخبار به (1) اللهم إلا أن يدعى خروجهما عما نحن فيه.
(ويكره تكفينه بكتان) عند علمائنا كما في التذكرة وجامع المقاصد وعن نهاية